السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

270

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الوفاء « 1 » بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان « 2 » نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف « 3 » فيه وإما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب « 4 » وإن حصل بعده وجبت « 5 » وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه « 6 » ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء ورابعها القرعة 13 - مسألة لو استطاع الحج بالنصاب فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير

--> ( 1 ) ان كان النذر متعلقا بغير مقدار الزكاة منها والّا فيجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة باعطاء القيمة مع التمكّن ومع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد اخراج الزكاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل لسلب تمام التمكن من التصرف بالنذر ( خ ) . بل لأنه كان ممنوعا عن التصرف قبل انتهاء الحول ( قمّيّ ) . بل بالنذر ( خونساري ) . بل بالنذر لعدم التمكن من التصرف في العين من حين النذر إلى حين العصيان ( گلپايگاني ) . العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه الا ان قطعه لا يخلو من الاشكال في الفرض المزبور ( خوئي ) بل بنفس النذر ( شاهرودي ) ( 3 ) لا يخلو من اشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) تقدم الاشكال فيه ( شريعتمداري ) . ( 5 ) وان كان الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلا عن صورة المقارنة ( خوئي ) . لو لم يكن موجبا لقصر السلطنة من حينه بل من حين حصول المعلق عليه والا لم تجب لعدم التمكن من التصرف لا من جهة مجرد التزام الناذر بحفظه حتّى يتبين الحال كما ذهب إليه بعض نعم لو انكشف عدم حصول المعلق عليه استأنف الحول من حينه ( شاهرودي ) . الأقرب عدم الوجوب وبالأولى ان حصل مقارنا ( قمّيّ ) . محل اشكال ( خونساري ) . ( 6 ) أقواها وجوب العمل بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب ( گلپايگاني ) . أقواها تقدم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب كما هو قضية تقدم رتبة الشرط والموضوع ولكن الأحوط حينئذ الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة من غيرها ( شاهرودي ) أقربها تقديم الزكاة ( خونساري )